responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 361
(372) - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّمَا دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ حُضُورِ جَمَاعَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَيْنًا عَلَى سَمَاعِ النِّدَاءِ لَا عَلَى وُجُوبِ مُطَلَّقِ الْجَمَاعَةِ كِفَايَةً وَلَا عَيْنًا.
وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ لِسَامِعِ النِّدَاءِ عَنْ الْحُضُورِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنَّ هَذَا ذَكَرَ الْعُذْرَ وَأَنَّهُ لَا يَجِدُ قَائِدًا فَلَمْ يَعْذُرْهُ إذَنْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّرْخِيصَ لَهُ ثَابِتٌ لِلْعُذْرِ وَلَكِنَّهُ أَمَرَهُ بِالْإِجَابَةِ نَدَبًا لَا وُجُوبًا لِيُحْرِزَ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ، وَالْمَشَقَّةُ تُغْتَفَرُ بِمَا يَجِدُهُ فِي قَلْبِهِ مِنْ الرَّوْحِ فِي الْحُضُورِ، وَيَدُلُّ لِكَوْنِ الْأَمْرِ لِلنَّدَبِ أَيْ مَعَ الْعُذْرِ قَوْلُهُ

[الْأَعْذَار فِي ترك صَلَاة الْجَمَاعَة]
(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.) الْحَدِيثُ أُخْرِجَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَالْمَوْقُوفُ فِيهِ زِيَادَةُ: إلَّا مِنْ عُذْرٍ فَإِنَّ الْحَاكِمَ وَقَفَهُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِ شُعْبَةَ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَدْ أَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ أَبُو دَاوُد بِزِيَادَةِ " قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ مِنْهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى " بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَأَكُّدِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَمَنْ يَقُولُ إنَّهَا سُنَّةٌ يُؤَوِّلُ قَوْلَهُ " فَلَا صَلَاةَ لَهُ " أَيْ كَامِلَةً وَأَنَّهُ نَزَّلَ نَفْيَ الْكَمَالِ مَنْزِلَةَ نَفْيِ الذَّاتِ مُبَالَغَةً.
، وَالْأَعْذَارُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مِنْهَا مَا فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَمِنْهَا الْمَطَرُ وَالرِّيحُ الْبَارِدَةُ وَمَنْ أَكَلَ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهُ مِنْ ذَوَاتِ الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ الْمَسْجِدَ قِيلَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْهَا لِمَا يَلْزَمُ مِنْ أَكْلِهَا مِنْ تَفْوِيتِ الْفَرِيضَةِ فَيَكُونَ آكِلُهَا آثِمًا لِمَا تَسَبَّبَ لَهُ مِنْ تَرْكِ الْفَرِيضَةِ وَلَكِنْ لَعَلَّ مَنْ يَقُولُ إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ يَقُولُ تَسْقُطُ بِهَذِهِ الْأَعْذَارِ صَلَاتُهَا فِي الْمَسْجِدِ لَا فِي الْبَيْتِ فَيُصَلِّيهَا جَمَاعَةً.

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست